المادة 1
مادة 1: الغيت المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 288 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1942 واستبدلت بهما الاحكام التالية: المادة السادسة الجديدة - لا يسري حق التمديد على صاحب الملك الذي يملك عقارات معدة للسكن فحسب ويريد ان يسكن في عقاراته او قسما منها على شرط ان يثبت ضرورات عائلية تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل استعماله الشخصي على ان المالك الذي يستفيد من احكام الفقرة الاولى لا يجوز له تأجير العقار الذي استرده, او قسما منه