النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 06/04/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بصورة موقتة يعين وزير العدلية اللجنة المنصوص عليها في المادة 350 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز سنة 940 التي يطلب منها اعطاء الرأي في طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191203/article/1/