المادة 1
مادة 1: بصورة موقتة يعين وزير العدلية اللجنة المنصوص عليها في المادة 350 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز سنة 940 التي يطلب منها اعطاء الرأي في طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية