جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 6 06/04/1943

تخويل وزير العدلية تعيين اللجنة التي يطلب منها ابداء الرأي في مطالب اعادة المحاكمة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
6
التاريخ
06/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11029
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 06/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة موقتة يعين وزير العدلية اللجنة المنصوص عليها في المادة 350 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز سنة 940 التي يطلب منها اعطاء الرأي في طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 نيسان 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس