المادة 3
مادة 3: لا يجوز للعملة او المستخدمين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار ان يتذرعوا بسبب الطوارىء التي قد تصيبهم في عملهم باي حكم كان غير احكام هذا القرار ان العملة والمستخدمين الذين تتجاوز اجرتهم مبلغ 250 غرشا لبنانيا او سوريا في اليوم لا يستفيدون من احكام المواد 4 و5 و7 الا للحصول على تعويضات تحسب على اساس المبلغ المذكور. واما ما زاد عن المبلغ المذكور وحتى 500 غرش في اليوم فلا يحق لهم بان يتقاضوا عنه الا ربع التعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 وثمن هذه التعويضات اذا تجاوزت الاجرة 500 غرش في اليوم يجوز دائما رفع معدل التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار باتفاقات خاصة بين صاحب العمل والعامل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 62 تاريخ 07/06/1944, المادة 1, 28/06/1944
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 المادة الثالثة من القرار رقم FC/103 تاريخ 3 اذار سنة 1943 الصادر عن المندوبية العامة والمتضمن تعديل تعويض غلاء المعيشة