The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للعملة او المستخدمين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار ان يتذرعوا بسبب الطوارىء التي قد تصيبهم في عملهم باي حكم كان غير احكام هذا القرار ان العملة والمستخدمين الذين تتجاوز اجرتهم مبلغ 250 غرشا لبنانيا او سوريا في اليوم لا يستفيدون من احكام المواد 4 و5 و7 الا للحصول على تعويضات تحسب على اساس المبلغ المذكور. واما ما زاد عن المبلغ المذكور وحتى 500 غرش في اليوم فلا يحق لهم بان يتقاضوا عنه الا ربع التعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 وثمن هذه التعويضات اذا تجاوزت الاجرة 500 غرش في اليوم يجوز دائما رفع معدل التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار باتفاقات خاصة بين صاحب العمل والعامل

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191211/article/3/