جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 22 14/04/1943

يتعلق بالابنية والمواقع الاثرية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
22
التاريخ
14/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11044
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 14/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الى وزارة الداخلية سجل الجرد العام للابنية والمواقع الاثرية الذي فتح في وزارة الاقتصاد الوطني عملا بالمادة الاولى من قانون 8 تموز سنة 1939

المادة 2

مادة 2: اعطي وزير الداخلية جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة لوزير الاقتصاد الوطني بموجب قانون 8 تموز سنة 1939 المنوه عنه انفا

المادة 3

مادة 3: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون 8 تموز سنة 1939 على الوجه الاتي: مدير الداخلية او مندوب عنه رئيسا مندوب وزارة الاقتصاد الوطني مندوب وزارة المالية مندوب وزارة الزراعة اعضاء مندوب الدوائر العقارية رئيس مكتب البلديات الفني

المادة 4

مادة 4: تسلم وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة الداخلية (مكتب البلديات الفني) سجل الجرد العام للابنية والمواقع الاثرية الذي تمسكه دوائرها وكذلك جميع المحفوظات المتعلقة بذلك السجل

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 14 نيسان سنة 1943 رئيس الدولة, رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب تابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس