المادة 1
مادة 1: نقل الى وزارة الداخلية سجل الجرد العام للابنية والمواقع الاثرية الذي فتح في وزارة الاقتصاد الوطني عملا بالمادة الاولى من قانون 8 تموز سنة 1939
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 22 14/04/1943
مادة 1: نقل الى وزارة الداخلية سجل الجرد العام للابنية والمواقع الاثرية الذي فتح في وزارة الاقتصاد الوطني عملا بالمادة الاولى من قانون 8 تموز سنة 1939
مادة 2: اعطي وزير الداخلية جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة لوزير الاقتصاد الوطني بموجب قانون 8 تموز سنة 1939 المنوه عنه انفا
مادة 3: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون 8 تموز سنة 1939 على الوجه الاتي: مدير الداخلية او مندوب عنه رئيسا مندوب وزارة الاقتصاد الوطني مندوب وزارة المالية مندوب وزارة الزراعة اعضاء مندوب الدوائر العقارية رئيس مكتب البلديات الفني
مادة 4: تسلم وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة الداخلية (مكتب البلديات الفني) سجل الجرد العام للابنية والمواقع الاثرية الذي تمسكه دوائرها وكذلك جميع المحفوظات المتعلقة بذلك السجل
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 نيسان سنة 1943 رئيس الدولة, رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب تابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس