جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 21 14/04/1943

يتعلق بترقية المساعدين القضائيين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
21
التاريخ
14/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11045-11046
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 14/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 71 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 71 الجديدة- تكون ترقية المساعدين القضائيين اما بترفيعهم الى وظيفة اعلى واما بزيادة راتبهم في الفئة التي ينتمون اليها. "فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1231 الصادر في 30 ايلول سنة 1942 لا يجوز ان تتجاوز الترقية او زيادة الراتب الدرجة الواحدة "لا يمكن ان تحصل الترقية الا بناء على رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينون بموجب مرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب