المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 71 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 71 الجديدة- تكون ترقية المساعدين القضائيين اما بترفيعهم الى وظيفة اعلى واما بزيادة راتبهم في الفئة التي ينتمون اليها. "فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1231 الصادر في 30 ايلول سنة 1942 لا يجوز ان تتجاوز الترقية او زيادة الراتب الدرجة الواحدة "لا يمكن ان تحصل الترقية الا بناء على رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينون بموجب مرسوم