المادة 1
مادة 1: محظور نقل السكر من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين بيد ان كميات السكر المباعة بالمفرق من المستهلكين لا تخضع لهذه الرخصة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين كليو صافيا
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 14/04/1943 نافذ
مادة 1: محظور نقل السكر من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين بيد ان كميات السكر المباعة بالمفرق من المستهلكين لا تخضع لهذه الرخصة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين كليو صافيا
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 14/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191217/article/1/