النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 14/04/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل كمية من السكر تنقل بدون الرخصة المذكورة في المادة السابقة تصادر اداريا لمصلحة التموين وعلاوة على ذلك يستهدف المخالفون للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 ويلاحقون وفقا للاصول المبينة في المرسوم الاشتراعي المذكور ويتولى اثبات المخالفات الموظفون المحلفون المذكورون في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي نفسه ومأمورو القوة العامة والجمرك والدخولية

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 14/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191217/article/2/