جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 18 14/04/1943

يحظر نقل الانسجة القطنية من مكان الى اخر بدون رخصة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
18
التاريخ
14/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11046-11047
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 02/07/1943 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 14/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر نقل الانسجة القطنية سواء كانت اصطناعية او طبيعية او ممتزجة من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين على ان مبيعات المفرق التي لا تتجاوز الخمسة اثواب لا تخضع لهذه الرخصة

المادة 2

مادة 2: كل كمية من الانسجة القطنية وكذلك من الانواع المبينة انفا تنقل بدون الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة تصادر اداريا لمصلحة وزارة التموين وفضلا عن ذلك يستهدف المخالفون للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر في 18 حزيران سنة 1942 ويلاحقون وفقا للاصول المبينة في المرسوم المذكور ويتولى اثبات المخالفات الموظفون المحلفون المشار اليهم في المرسوم المذكور وكذلك مأمورو القوة العامة والجمرك والدخولية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ ضمن الصيغ المنصوص عليها في التشريع المرعي الاجراء

بيروت في 14 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت