All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 18 14/04/1943

يحظر نقل الانسجة القطنية من مكان الى اخر بدون رخصة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
18
Date
14/04/1943
Official Gazette
Issue 4077, 21/04/1943, p. 11046-11047
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 02/07/1943 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 14/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر نقل الانسجة القطنية سواء كانت اصطناعية او طبيعية او ممتزجة من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين على ان مبيعات المفرق التي لا تتجاوز الخمسة اثواب لا تخضع لهذه الرخصة

المادة 2

مادة 2: كل كمية من الانسجة القطنية وكذلك من الانواع المبينة انفا تنقل بدون الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة تصادر اداريا لمصلحة وزارة التموين وفضلا عن ذلك يستهدف المخالفون للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر في 18 حزيران سنة 1942 ويلاحقون وفقا للاصول المبينة في المرسوم المذكور ويتولى اثبات المخالفات الموظفون المحلفون المشار اليهم في المرسوم المذكور وكذلك مأمورو القوة العامة والجمرك والدخولية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ ضمن الصيغ المنصوص عليها في التشريع المرعي الاجراء

بيروت في 14 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت