النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 31/03/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أبدلت المادة التالية من المادة 2 من القرار عدد 56/FC الصادر في اول شباط سنة 1943 بانشاء مكتب صيدلي لسوريا ولبنان: المادة 2- يوضع المكتب الصيدلي تحت سلطة ومراقبة المندوب العام المفوض - بمؤازرة لجنة مؤلفة: - من مدير دائرة الصحة المفتش العام للهيجيان والمؤسسات الاجتماعية في- المندوبية العامة: رئيسا - من مستشار الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة - من مدير المكتب الصيدلي - من ممثل بريطاني اعضاء - من ممثل اميركاني (ولايات اميركا المتحدة) - من ممثل للدولة السورية ,ممثل للدولة اللبنانية يجري تعيين اعضاء اللجنة المذكورة بقرار من المندوب العام المفوض

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 31/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191221/article/1/