المادة 1
مادة 1: أبدلت المادة التالية من المادة 2 من القرار عدد 56/FC الصادر في اول شباط سنة 1943 بانشاء مكتب صيدلي لسوريا ولبنان: المادة 2- يوضع المكتب الصيدلي تحت سلطة ومراقبة المندوب العام المفوض - بمؤازرة لجنة مؤلفة: - من مدير دائرة الصحة المفتش العام للهيجيان والمؤسسات الاجتماعية في- المندوبية العامة: رئيسا - من مستشار الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة - من مدير المكتب الصيدلي - من ممثل بريطاني اعضاء - من ممثل اميركاني (ولايات اميركا المتحدة) - من ممثل للدولة السورية ,ممثل للدولة اللبنانية يجري تعيين اعضاء اللجنة المذكورة بقرار من المندوب العام المفوض