المادة 3
مادة 3: كل اهمال بتقديم التصريح المطلوب بالشروط السابقة وكل تصريح كاذب عاقبته على حائز السكر وصاحبه والمصرح به الجزاء المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 942 ومصادرة الكميات الغير المصرح بهافورا-