المواد
مادة 1: يجب على كل تاجر بحيازته سكر مخزون في واحد او اكثر من المستودعات او العنابر او المساكن ان يصرح عن كل كمية تزيد (جمعا) عن المايتي كيلو غرام كل فرد كذلك مكلف بهذا التصريح متى كانت كمية السكر التي بحيازته ليست لتموين عائلته الشخصي او كانت هذه الكمية تزيد عن المايتي كليو غرام
مادة 2: يجب ان يكتب التصريح نسخا ثلاثا بلا طوابع مؤرخا وموقعا من المصرح او ممن يمثله وان يودع وزارة التموين (مصلحة المكافحة) وفي الاقضية يودع مكتب التموين بمدة لا تتجاوز الثامن (8) من ايار 1943 مساء ويبين في التصريح: 1) اسم وعنوان حائز السكر واسم وعنوان اصحابه اذا كانوا غير حائزه 2) كمية كل نوع من السكر المصرح به بصورة دقيقة 3) اسماء الاخرين الذين اودعوا كمية منه ويعطى المصرح وصلا على ذيل احدى نسخ التصريح الثلاث بلا رسوم او نفقة
مادة 3: كل اهمال بتقديم التصريح المطلوب بالشروط السابقة وكل تصريح كاذب عاقبته على حائز السكر وصاحبه والمصرح به الجزاء المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 942 ومصادرة الكميات الغير المصرح بهافورا-
مادة 4: النظر والتحقيق بمخالفات احكام هذا المرسوم يجري وفاقا لنصوص الفصل الثامن (مادة 33 و38) من المرسوم الاشتراعي رقم 189 المار الذكر
مادة 5: وزير التموين مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر بالشروط المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان الجاري
بيروت في 29 نيسان سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير التموين
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت