جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 163 30/03/1943

تحوير الاحكام المتعلقة بالمكافأة الزراعية التي تمنح لزارعي التبغ والتنباك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
163
التاريخ
30/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4080, 12/05/1943, ص. 11113-11114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 30/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الثالثة من الجدول "ج - تنبيهات عامة" الملحق بالقرار عدد 392/FL تاريخ 24 تموز 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: "يمنح زارعو التبغ في لبنان وفي سوريا الشمالية وكذلك زارعو التنباك في اللاذقية مكافأة تسمى "مكافأة زراعية" 1- جميع الزارعين الذين استعملوا رخصتهم الزراعية بكاملها 2- جميع الزارعين الذين لم يستعملوا رخصتهم الزراعية بكاملها غير انهم تمموا احد الشروط التالية: أ) زرعوا 75 بالمئة على الاقل من رخصة سنة 1942 في مساحة لا تقل عن عشرة ديكارات (Decares). ب ) زرعوا مساحة تزيد في آن واحد عن عشرة ديكارات عن المساحة التي زرعوها في سنة 1941 ج) زرعوا اكثر من 25 ديكارا تكون هذه المكافأة 5 بالمئة من قيمة محصول الزارع غير الصافية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو