المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الثالثة من الجدول "ج - تنبيهات عامة" الملحق بالقرار عدد 392/FL تاريخ 24 تموز 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: "يمنح زارعو التبغ في لبنان وفي سوريا الشمالية وكذلك زارعو التنباك في اللاذقية مكافأة تسمى "مكافأة زراعية" 1- جميع الزارعين الذين استعملوا رخصتهم الزراعية بكاملها 2- جميع الزارعين الذين لم يستعملوا رخصتهم الزراعية بكاملها غير انهم تمموا احد الشروط التالية: أ) زرعوا 75 بالمئة على الاقل من رخصة سنة 1942 في مساحة لا تقل عن عشرة ديكارات (Decares). ب ) زرعوا مساحة تزيد في آن واحد عن عشرة ديكارات عن المساحة التي زرعوها في سنة 1941 ج) زرعوا اكثر من 25 ديكارا تكون هذه المكافأة 5 بالمئة من قيمة محصول الزارع غير الصافية