النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

تخضع للموجبات الناجمة عن هذا المرسوم الاشتراعي الاعمال المعددة ادناه حتى عندما تكون لها صفة المصالح العامة:

1- المناجم ومنابتها والمقالع.

2- صناعات البناء.

3- ورش حفر الاتربة ونقلها.

4- ورش استثمار الغابات.

5- صناعات النقل برا او على ظهر المياه باستثناء الملاحة البحرية.

6- اعمال الشحن والتفريغ.

7- مشاريع توليد القوة الكهربائية وتوزيعها.

8- التنقيب عن الاثار.

9- كل استثمار او قسم منه تصنع فيه او تعالج المواد المتفجرة وتستعمل فيه الة تحركها قوة غير قوة الانسان او الحيوان.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/2/