المادة 2
تخضع للموجبات الناجمة عن هذا المرسوم الاشتراعي الاعمال المعددة ادناه حتى عندما تكون لها صفة المصالح العامة:
1- المناجم ومنابتها والمقالع.
2- صناعات البناء.
3- ورش حفر الاتربة ونقلها.
4- ورش استثمار الغابات.
5- صناعات النقل برا او على ظهر المياه باستثناء الملاحة البحرية.
6- اعمال الشحن والتفريغ.
7- مشاريع توليد القوة الكهربائية وتوزيعها.
8- التنقيب عن الاثار.
9- كل استثمار او قسم منه تصنع فيه او تعالج المواد المتفجرة وتستعمل فيه الة تحركها قوة غير قوة الانسان او الحيوان.