النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يحكم بصورة مستعجلة في الاعتراضات المتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل يجوز للمحاكم المقدمة لها هذه الاعتراضات ان تمنح العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده المذكورين في المادة 7 تعويضا احتياطيا يدفع ضمن شروط التعويض اليومي نفسها. ولا يجوز التنازل عن هذا التعويض للغير ولا حجزه وذلك وفقا للشروط نفسها المتعلقة بتعويضات العجز المستديم

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/29/