المادة 30
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا المرسوم بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا المرسوم بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/30/