المادة 1
مادة 1: ان جدول تعويض غلاء المعيشة المحدد بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 114/N المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1941 المطبق على المأمورين والعمال المبينين في المادة المذكورة وفي المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 قد عدل على الوجه الاتي: للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تزيد عن 4000 غرش لبناني شهريا 180 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 و8000 غرشا لبناني شهريا 120 بالمئة لاقاسم الرواتب التي تتراوح بين 8001 و15000 غرشا لبناني شهريا 90 بالمئة لاقسام الرواتب التي تزيد عن 15000 غرش لبناني شهريا 45 بالمئة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 05/05/1944, المادة 1, 10/05/1944
مادة 1: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 من 180 الى 230 بالمئة للرواتب او اقسام الرواتب ولمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 قرش لبناني في الشهر