جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 26 08/05/1943

تعديل جدول تعويض غلاء المعيشة المخصص بموظفي الدولة وعمالها ومتقاعديها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
26
التاريخ
08/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4081, 19/05/1943, ص. 11123-11124
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 05/05/1944 (Arts. 1, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جدول تعويض غلاء المعيشة المحدد بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 114/N المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1941 المطبق على المأمورين والعمال المبينين في المادة المذكورة وفي المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 قد عدل على الوجه الاتي: للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تزيد عن 4000 غرش لبناني شهريا 180 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 و8000 غرشا لبناني شهريا 120 بالمئة لاقاسم الرواتب التي تتراوح بين 8001 و15000 غرشا لبناني شهريا 90 بالمئة لاقسام الرواتب التي تزيد عن 15000 غرش لبناني شهريا 45 بالمئة

المادة 2

مادة 2: ان التخصيص الخاص المحدث بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 /N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 للموظفين والعمال المبينين في المادة السابقة يبقى ست ليرات لبنانية شهريا ويستمر تطبيقه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة

المادة 3

مادة 3: ان جدول تعويض غلاء المعيشة المطبق على معاشات التقاعد والمحدد بموجب المادة 2- من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 والمعدل- بالمرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب سنة 1942, قد عدل على الوجه الاتي: للمعاشات او اقسام المعاشات التي لا تزيد عن 4000 غرش لبناني شهريا 180 بالمئة لاقاسم المعاشات التي تتراوح بين 4001 و8000 غرش لبناني شهريا 120 بالمئة لاقسام المعاشات التي تتراوح بين 8001 و15000 غرش لبناني شهريا 90 بالمئة لاقسام المعاشات التي تزيد عن 15000 غرش لبناني شهريا 45 بالمئة

المادة 4

مادة 4: الغيت المادتان 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب 1942 اللتان تنصان, في حالة زيادة تعويض غلاء المعيشة, على تخفيض - او الغاء التخصيص الخاص الممنوح للمتقاعدين بموجب المادة 2 من المرسوم- الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 يستمر المتقاعدون على- الاستفادة من التعويض الخاص المشار اليه آنفا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها- في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N الصادر في 14- تشرين الثاني سنة 1941

المادة 5

مادة 5: يضاف بالتساوي تخصيص مقداره خمسون بالمئة على المبلغ الاجمالي لتعويض غلاء المعيشة المكون من التعويض المعدل ومن زيادة الثلاثين بالمئة والمحدث لمصلحة بعض فئات العمال بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 130/NI المؤرخ في 24 كانون الاول سنة 1941

المادة 6

مادة 6: ان الزيادة المطبقة على المتوسط الشهري من الرواتب والاجور المعتبرة اساسا لحساب تعويض الصرف من الخدمة والمشار اليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1941 تحسب وفقا لجدول تعويض غلاء العيشة المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 7

مادة 7: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يسري مفعوله اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب