المادة 3
مادة 3: ان جدول تعويض غلاء المعيشة المطبق على معاشات التقاعد والمحدد بموجب المادة 2- من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 والمعدل- بالمرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب سنة 1942, قد عدل على الوجه الاتي: للمعاشات او اقسام المعاشات التي لا تزيد عن 4000 غرش لبناني شهريا 180 بالمئة لاقاسم المعاشات التي تتراوح بين 4001 و8000 غرش لبناني شهريا 120 بالمئة لاقسام المعاشات التي تتراوح بين 8001 و15000 غرش لبناني شهريا 90 بالمئة لاقسام المعاشات التي تزيد عن 15000 غرش لبناني شهريا 45 بالمئة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 05/05/1944, المادة 1, 10/05/1944
مادة 1: يرفع معدل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عنه في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 8 ايار سنة 1943 من 180 الى 230 بالمئة للرواتب او اقسام الرواتب ولمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 4000 قرش لبناني في الشهر