النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين والعمال المتزوجين قبل اليوم الاول من نيسان 1943 الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من التعويض الممنوح عن زوجاتهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة يحق لهم ذلك التعويض اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 اذا كان الزواج قد عقد بعد اليوم الاول من نيسان سنة 1943 او حدث ما يوجب فتح الحق في التعويض منح هذا التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي. وفي حال وفاة الزوجة او حالتي الهجر او الطلاق او عند حدوث ما يوجب الغاء الحق يتوقف التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي على الموظف او العامل الذي يريد التذرع بحقه في التعويض المشار اليه ان ينظم ويقدم ضمن الصيغة والاصول المعرف عنها في نظام 8 تشرين الثاني سنة 1942 الذي يطبق بموجبه المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 صورة عن تذكرة نفوس زوجته وتصريحا يثبت انها تعيش في المنزل انها لا تزاول عملا من الاعمال مأجورا

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191242/article/3/