النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1942, ان الاولاد الذين ولدوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وانتفى عنهم الحق في التعويض لعدم قيدهم في دائرة النفوس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المشار اليها يستفيدون على وجه استثنائي من هذا التعويض اعتبارا من اول ايار سنة 1943 اذا ثبت بناء على الوثائق النظامية ان رب العائلة قد باشر تصحيح قيودهم في دائرة النفوس اما قبل تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي او خلال مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من التاريخ المذكور وكذلك زوجة الموظف او العامل التي لم تكن مقيدة في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وانتفى عنها من جراء ذلك الحق في التعويض وفاقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 2 والفقرة الاولى من المادة 3 الانفتي الذكر يمكنها الاستفادة على وجه استثنائي من ذلك الحق اعتبارا من اول ايار سنة 1943 اذا حصل قيدها في دائرة النفوس في خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191242/article/4/