جميع التشريعات

قرار رقم 62 08/05/1943

تعديل المادة 4 من القرار رقم 2 تاريخ 25-3-1942 الصادر عن مجلس الميرة الاعلى والمتعلق بتسليم المحاصيل

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
08/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4081, 19/05/1943, ص. 11129-11130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 08/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 مايس 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: "على كل منتج ان يسلم مباشرة الى مركز شراء الميرة التابعة له القرية الزيادة حسب ما هو محدد في المادة الاولى المبينة اعلاه من محصوله ويتم الشراء نقدا عند التسليم وتتحقق الكمية المسلمة بوصل ويدفع الثمن حالا عند ابراز الوصل ولا يكون هذا الثمن عرضة للحجز او الاعتراض لاي دين كان ما عدا الضريبة العقارية او رسم الانتاج الزراعي المطلوب تأديته عن السنة الحالية بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى لزوما لذلك اما كيفية منح هذه السلف فسوف يقوم مجلس الميرة بتحديدها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 8 مايس 1943 الرئيس التوقيع: محمد عطاء الله الايوبي الاعضاء: (اولدرج- رفيق ارسلان- فالوي)