المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 مايس 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: "على كل منتج ان يسلم مباشرة الى مركز شراء الميرة التابعة له القرية الزيادة حسب ما هو محدد في المادة الاولى المبينة اعلاه من محصوله ويتم الشراء نقدا عند التسليم وتتحقق الكمية المسلمة بوصل ويدفع الثمن حالا عند ابراز الوصل ولا يكون هذا الثمن عرضة للحجز او الاعتراض لاي دين كان ما عدا الضريبة العقارية او رسم الانتاج الزراعي المطلوب تأديته عن السنة الحالية بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى لزوما لذلك اما كيفية منح هذه السلف فسوف يقوم مجلس الميرة بتحديدها