جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 30 12/05/1943

تعديل المادة الاولى من م.أ رقم 308 تاريخ 8-1-1943

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
30
التاريخ
12/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4081, 19/05/1943, ص. 11126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 308 الصادر في 8 كانون الثاني سنة 1943 على الوجه الاتي: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار رقم 15/ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت بالاحكام الاتية: - العقوبات تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار ما عدا المادة 17 منه بجزاء نقدي من ماية غرش لبناني الى الف غرش لبناني وبالسجن من اربع وعشرين ساعة الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يمنع ذلك تطبيق العقوبات العادية التي قد تصدرها المحاكم وسحب رخصة السوق المنصوص عليها في المادة 57 البقية بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس