المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 308 الصادر في 8 كانون الثاني سنة 1943 على الوجه الاتي: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار رقم 15/ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت بالاحكام الاتية: - العقوبات تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار ما عدا المادة 17 منه بجزاء نقدي من ماية غرش لبناني الى الف غرش لبناني وبالسجن من اربع وعشرين ساعة الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يمنع ذلك تطبيق العقوبات العادية التي قد تصدرها المحاكم وسحب رخصة السوق المنصوص عليها في المادة 57 البقية بدون تعديل