All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 12/05/1943

تعديل المادة الاولى من م.أ رقم 308 تاريخ 8-1-1943

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
30
Date
12/05/1943
Official Gazette
Issue 4081, 19/05/1943, p. 11126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 308 الصادر في 8 كانون الثاني سنة 1943 على الوجه الاتي: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار رقم 15/ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت بالاحكام الاتية: - العقوبات تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار ما عدا المادة 17 منه بجزاء نقدي من ماية غرش لبناني الى الف غرش لبناني وبالسجن من اربع وعشرين ساعة الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يمنع ذلك تطبيق العقوبات العادية التي قد تصدرها المحاكم وسحب رخصة السوق المنصوص عليها في المادة 57 البقية بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس