جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 31 12/05/1943

منح عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
31
التاريخ
12/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4081, 19/05/1943, ص. 11126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 12/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول ايار سنة 1943 ان هذا العفو لا يشمل المخالفات التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية وكذلك مخالفات السير المرتكبة في حالة السكر وبدون اجازة سير

المادة 2

مادة 2: ان هذا العفو العام يشمل الرسوم القضائية على ان الرسوم والجزاءات التي استوفيت قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي تصبح حقا للخزينة لا يسري مفعول هذا العفو العام على الحقوق الشخصية

المادة 3

مادة 3: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذين يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس