المواد
مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول ايار سنة 1943 ان هذا العفو لا يشمل المخالفات التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية وكذلك مخالفات السير المرتكبة في حالة السكر وبدون اجازة سير
مادة 2: ان هذا العفو العام يشمل الرسوم القضائية على ان الرسوم والجزاءات التي استوفيت قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي تصبح حقا للخزينة لا يسري مفعول هذا العفو العام على الحقوق الشخصية
مادة 3: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذين يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 ايار سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير المالية
الامضاء: خالد شهاب
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جواد بولس