النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان محصول الشرانق الخضراء في سنة 1943 يخصص بكامله بوزارة التموين البريطانية التي مركزها لندره ويحصر بها حق الشراء على ان تقوم بالالتزامات الاتية: 1- دفع ثمن الشرانق الى المنتجين على اساس التعرفة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي 2- تحنيق وحل ذلك المحصول برمته في لبنان 3- ان تضع تحت تصرف اصحاب الصنائع اللبنانية متوسط كمية الحرير المحلول الطبيعي الذي استعملوه لصناعتهم في خلال سني 1938 -1939-1940-1941 ان كيفية بيع ودفع ثمن هذه الكمية الاخيرة تحدد بموجب اتفاق يعقد بين وزارة التجارة والصناعة اللبنانية ومندوب وزارة التموين الريطانية

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191254/article/2/