المادة 1
مادة 1: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تجارة الشرانق الخضراء من محصول سنة 1943 وتشغيل معامل الحرير اللبنانية في موسم 1943- 1944
مرسوم إشتراعى رقم 36 21/05/1943
ان رئيس الدولة رئيس الحكومة
بناء على القرار رقم 131 الصادر في 18 اذار سنة 943
وبناء على المرسوم رقم 1 /ET الصادر في 19 اذار سنة
943
وبناء على المرسوم رقم 308/ET الصادر في 20 ايار سنة 943
والقاضي بتأليف لجنة لاعادة النظر في اسعار مشترى الشرانق
الخضراء من محصول سنة 1943 وتحديد عدد وسعر بالات الحرير
اللازمة للصناعة المحلية
وبناء على المحضر الذي وضعته اللجنة المذكورة بتاريخ 21 ايار
سنة 1943
وبناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21 ايار سنة 1943
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تجارة الشرانق الخضراء من محصول سنة 1943 وتشغيل معامل الحرير اللبنانية في موسم 1943- 1944
مادة 2: ان محصول الشرانق الخضراء في سنة 1943 يخصص بكامله بوزارة التموين البريطانية التي مركزها لندره ويحصر بها حق الشراء على ان تقوم بالالتزامات الاتية: 1- دفع ثمن الشرانق الى المنتجين على اساس التعرفة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي 2- تحنيق وحل ذلك المحصول برمته في لبنان 3- ان تضع تحت تصرف اصحاب الصنائع اللبنانية متوسط كمية الحرير المحلول الطبيعي الذي استعملوه لصناعتهم في خلال سني 1938 -1939-1940-1941 ان كيفية بيع ودفع ثمن هذه الكمية الاخيرة تحدد بموجب اتفاق يعقد بين وزارة التجارة والصناعة اللبنانية ومندوب وزارة التموين الريطانية
مادة 3: تكل وزارة التموين البريطانية الى من تختارهم وتعتمدهم من الحلالين والمخنقين اللبنانيين امر القيام لحسابها وعلى نفقتها بشراء محصول الشرانق الخضراء عن عام 1943 وتحويله الى حرير عند الاقتضاء
مادة 4: يفهم بالمخنق كل صاحب او مستأجر جهاز يصلح لخنق الشرانق وتجفيفها وحفظها في شروط حسنة ويفهم بالحلال كل مالك او مستأجر في حيازته جهاز لحل الشرانق حلا موافقا يستجمع على الاقل الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الحد الادنى لعدد الحلالين عشرة 2- يجب ان يحمى بالبخار 3- يجب ان يكون قطر الدواليب 49 سنتمترا 4- يجب ان يجفف الحرير على الدواليب بطريقة صناديق تمر بها قساطل البخار 5- يجب الا تزيد او تنقص العيارات القصوى بالنسبة الى العيار المتوسط المطلوب - عن 20 بالمئة على الاكثر يمكن اعتبار مخنقً اذا كانت لديه الاجهزة المطلوبة
مادة 5: ان الاجهزة التي لا تتوافر فيها الشروط السابقة الذكر لا يمكن لاصحابها او مستأجريها ان يشغلوها ويجب ان توقف طوال موسم الحلالة 1943-1944
مادة 6: بما ان مقدرة الحلالة في لبنان تزيد بثلاثة اضعاف على محصول الشرانق فان وزارة التموين غير ملزمة بتقديم الشغل للحلالة طوال سنة موسم الحرير, على انها ستعمل ما في وسعها لتستورد من الخارج الكميات اللازمة من الشرانق لتشغيل معامل الحل اللبناني الى اقصى حد, وفيما يتعلق بالشرانق الحاصلة من لبنان فهي ستتخذ التدابير التي من شأنها المساواة بين الحلالين والمخنقين مع اعتبار اجناس الحرير المنتج والمحصول الحريري (العبرة) ومقدرة الاجهزة على العمل ان وزارة التموين لا تشغل غير الحلالين الذين كانوا في العمل خلال سنوات 1940- و1941 و1942 ان التمييز بين اجناس الحرير سيجري بواسطة مصلحة الاحكام في وزارة التموين- البريطانية Service du Conditionnement des MOS وللحلالين اللبنانيين ان يراجعوا- بملء الحرية المصلحة المذكورة لفحص حرائرهم وستبلغ الى الحكومة اللبنانية صورة- عن اتفاقية التخنيق واخرى عن اتفاقية الحلالة
مادة 7: ان الحلالين والمخنقين اللبنانيين الذي تعتمدهم وزارة التموين البريطانية يرخص لهم دون سواهم بتشغيل اجهزتهم, ولهم وحدهم ان يفوضوا سماسرة لشراء الشرانق من محصول 1943. يمنح المحافظ او قائمقام المنطقة الى الحلال او المخنق بناء على تفويض وزارة التموين البريطانية رخصة لشراء الشرانق وتشغيل الاجهزة
مادة 8: يشترط لممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يسلمها المخنق او الحلال وتقبل بها وزارة التموين البريطانية ويجب على السمسار: 1: ان يتقيد بدقة بالبيانات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي 2: ان يحصر عمله من حيث دائرة العمل وكمية مشتريات الشرانق بالتعليمات التي تعطيها وزارة التموين البريطانية للحلال او المخنق
مادة 9: لوزارة التموين البريطانية بالنظر الى صعوبات النقل الخيار في ان تستغني عن المخنقين الذي لا ترى فائدة من عملهم, ويمكنها ايضا ان تشجع انشاء مخانق جديدة في بعض المناطق التي لا معامل للحلالة فيها
مادة 10: ان سعر مشترى الشرانق الخضراء هو 325 غرشا لبنانيا عن الكيلو الواحد, ويوضع هذا السعر على اساس محصول حريري (عبرة) مقداره 91 غراما عن كيلو الشرانق وزنً صافيا, على اصحاب الشرانق ان ينزعوا منها الموات (الشرنقة المواته) وبعد ذلك فقط توزن الشرانق, وينزل من الوزن 7،53 بالمئة الى 5،7 بالمئة باعتبار- الجفاف الذي يطرأ عند النقل, وذلك حسب العادات المحلية ان الوزن الحاصل بعد التنزيلات المذكورة هو الوزن الصافي المحدد اعلاه
مادة 11: يجب ان يدفع ثمن المشترى بكامله الى المنتج بالعملة اللبنانية في الخص نفسه وفاقا للمادة العاشرة مقابل تسليم الشرانق دون اي تخفيض او حسم ايا كان نوعه حتى ولا عمولة السمسرة, ان الثمن على ما ذكر اعلاه يؤخذ معه بعين الاعتبار محصول حريري مقداره 91 غراما عن كيلو من الشرانق الخضراء وكل زيادة او نقصان في معدل هذا المحصول الحريري- العبرةيؤدي الى زيادة او نقصان- في الثمن بالنسبة ذاتها يقوم المنتج بتعبئة الاكياس . على ان يقدمها المخنق او الحلال او سمسارهما
مادة 12: في حالة خلاف على منتوج الشرانق الحريري (العبرة) بين الحلال او المخنق او سمسارهما من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى ما يسفر عنه فحص "العبرة" بالحل, ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقل المنتج باختياره. وتكون النفقات على عاتق الفريق الخاسر. ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف محصوله الحريري اكثر من الاخر عن المحصول الناتج عن الفحص , واذا تساوى المحصولان قسمت النفقات مناصفة,
مادة 13: ان الحلالين والمخنقين مسؤولون مباشرة تجاه الحكومة والغير عن المخالفات لهذا المرسوم التي قد يرتكبونها او يرتكبها سماسرتهم او مستخدموهم وكذلك عن نتائج اعمالهم التجارية او الصناعية
مادة 14: كل مشترى شرانق خضراء من قبل حلال او مخنق تعتمده وزارة التموين البريطانية, سواء- حصل الشراء مباشرة او بواسطة سمسار, وكذلك كل مشترى شرانق من قبل سمسار غير مرخص- له ذلك او من قبل اي شخص اخر يؤدي, فضلا عن مصادرة الشرانق, الى عقوبة الحبس - من شهر الى ستة اشهر والى غرامة مقدارها عشر ليرات لبنانية عن الكيلو الواحد من- الشرانق الخضراء او الى احدى هاتين العقوبتين الاخيرتين كل منتج يبيع كامل محصوله او قسما منه الى حلال او مخنق او سمسار غير مرخص لهم- او اي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها ان صاحب اي جهاز كان او مستأجره يخنق او يحل شرانق دون ترخيص من وزارة التموين البريطانية يتعرض لغرامة مقدارها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل خلقين للحل, وفضلا عن هذه الغرامة تصادر مادة الحرير الاولية التي تكون قد ضبطت في معامل المخالف سواء كانت هذه المادة مودعة لديه او كانت ملكا له
مادة 15: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: جواد بولس وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب