النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يفهم بالمخنق كل صاحب او مستأجر جهاز يصلح لخنق الشرانق وتجفيفها وحفظها في شروط حسنة ويفهم بالحلال كل مالك او مستأجر في حيازته جهاز لحل الشرانق حلا موافقا يستجمع على الاقل الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الحد الادنى لعدد الحلالين عشرة 2- يجب ان يحمى بالبخار 3- يجب ان يكون قطر الدواليب 49 سنتمترا 4- يجب ان يجفف الحرير على الدواليب بطريقة صناديق تمر بها قساطل البخار 5- يجب الا تزيد او تنقص العيارات القصوى بالنسبة الى العيار المتوسط المطلوب - عن 20 بالمئة على الاكثر يمكن اعتبار مخنقً اذا كانت لديه الاجهزة المطلوبة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191254/article/4/