النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان الحلالين والمخنقين اللبنانيين الذي تعتمدهم وزارة التموين البريطانية يرخص لهم دون سواهم بتشغيل اجهزتهم, ولهم وحدهم ان يفوضوا سماسرة لشراء الشرانق من محصول 1943. يمنح المحافظ او قائمقام المنطقة الى الحلال او المخنق بناء على تفويض وزارة التموين البريطانية رخصة لشراء الشرانق وتشغيل الاجهزة

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191254/article/7/