المادة 16
مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )
مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 نافذ
مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )
المادة 16 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191256/article/16/