The whole text

مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تحدد اللجنة الادارية سعر البيع لكل صنف بالتحوير الى نصف القرش , وذلك باعتبار ثمن الشراء المبين في التقرير المذكور في المادة العاشرة الواردة اعلاه مع ضميمة مئوية تخصص لتغطية النفقات الادارية والنقص المحتمل (الخساس )

المادة 16 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191256/article/16/