النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في الفقرة الاولى من المادة 9 يقرأ "ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن خمسة عشر يوما" وما تبقى من هذه المادة يظل دون تغيير

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191262/article/3/