المادة 3
مادة 3: في الفقرة الاولى من المادة 9 يقرأ "ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن خمسة عشر يوما" وما تبقى من هذه المادة يظل دون تغيير
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 In force
مادة 3: في الفقرة الاولى من المادة 9 يقرأ "ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن خمسة عشر يوما" وما تبقى من هذه المادة يظل دون تغيير
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191262/article/3/