جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 41 02/06/1943

تعديل المرسوم رقم 341 تاريخ 1-3-1943 المتعلق بقانون الشرطة العام

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
41
التاريخ
02/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4084, 09/06/1943, ص. 11176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نهاية المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 341/NI الصادر في اول حزيران سنة 1943: يعاون مدير الشرطة مديران معاونان:

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه: تشتمل مديرية الشرطة على الدوائر الاتية: دائرة الامن العام اللبنانية

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه التالي: يدير دائرة الاستخبارات العمومية ودائرة الامن العام اللبنانية مدير الشرطة المعاون الباقي بدون تعديل

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه الاتي: تحصر هذه الدائرة عملها في الحقل الجنائي: ويديرها مدير الشرطة المعاون الذي يحمل لقب مدير الشرطة المعاون رئيس البوليس العدلي

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب