المادة 1
مادة 1: يضاف الى نهاية المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 341/NI الصادر في اول حزيران سنة 1943: يعاون مدير الشرطة مديران معاونان:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 02/06/1943
مادة 1: يضاف الى نهاية المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 341/NI الصادر في اول حزيران سنة 1943: يعاون مدير الشرطة مديران معاونان:
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه: تشتمل مديرية الشرطة على الدوائر الاتية: دائرة الامن العام اللبنانية
مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه التالي: يدير دائرة الاستخبارات العمومية ودائرة الامن العام اللبنانية مدير الشرطة المعاون الباقي بدون تعديل
مادة 4: عدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه الاتي: تحصر هذه الدائرة عملها في الحقل الجنائي: ويديرها مدير الشرطة المعاون الذي يحمل لقب مدير الشرطة المعاون رئيس البوليس العدلي
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب