النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "ان كل من يستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا ثبت عليه بموجب حكم قضائي انه اختلس اموال الدولة او الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه والتي يجب ان يقدم حسابا عنها او اذا ثبتت عليه الرشوة بموجب حكم قضائي في- امور تتعلق بوظيفته يفقد نهائيا حقه في معاش التقاعد حتى ولو كانت قد تمت - تصفيته وتسجيله او في تعويض الصرف من الخدمة

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191276/article/5/