المادة 6
مادة 6: الغيت المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "يتوقف الحق في الحصول على المعاش التقاعدي او الانتفاع به: 1) بصدور حكم بعقوبة جنائية وطوال مدة هذه العقوبة 2) بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها وطوال مدة الفقدان او الحرمان على انه في حال توقيف المعاش التقاعدي لسبب حكم بعقوبة جنائية يعطى عند الاقتضاء وطوال مدة توقيف المعاش لافراد عائلة صاحب العلاقة قيمة المعاش الذي كان يحق لهم تناوله بحال وفاته. اما اذا استعاد الموظف فيما بعد حقوقه في المعاش التقاعدي الموقوف فيصار الى تصفية معاشه او اعادته له ويصرف له عندئذ- هذا المعاش اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى توقيف المعاش دون- ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة لذلك التاريخ. اما المعاش الذي قد- يخصص لعائلته اثناء توقيف معاشه فيلغى اعتبارا من التاريخ نفسه