جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 49 17/06/1943

تحوير المواد 1 و 2 و 4 من القرار رقم 2 تاريخ 2-1-1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
49
التاريخ
17/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4086, 23/06/1943, ص. 11209-11210
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 17/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 1- يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في عدد من الاعضاء يعادل العدد- الحاصل من قسمة عدد الاهالي 23000 وهو الرقم المعين للمعدل الانتخابي

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934 وابدلت منها الاحكام التالية: ان طوائف الاقليات التي يكون عدد المنتمين اليها دون نصف المعدل الانتخابي بزيادة واحد تضم بعضها الى بعض ويكون لمجموعها الحق بعدد من الكراسي يعادل العدد الحاصل من قسمة مجموع المنتمين الى هذه الطوائف على المعدل الانتخابي او نصف هذا المعدل بزيادة واحد ضمن الشروط المعينة في الفقرتين السابقتين فاذا كان لطوائف الاقليات بمقتضى تطبيق الفقرة السابقة حق بكرسي خصص هذا الكرسي بمحافظة بيروت واذا كان لها حق بكرسيين خصص احدهما بمحافظة بيروت والاخر بمحافظة جبل لبنان التي تشتمل بعد بيروت على العدد الاوفر من الاقليات

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 4- يتألف عدد الاهالي من الوطنيين المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1942 ويضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات واصلهم من لبنان ومع اقامتهم في الخارج قد اختاروا الجنسية اللبنانية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس