المواد
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 1- يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في عدد من الاعضاء يعادل العدد- الحاصل من قسمة عدد الاهالي 23000 وهو الرقم المعين للمعدل الانتخابي
مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934
مادة 3: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934 وابدلت منها الاحكام التالية: ان طوائف الاقليات التي يكون عدد المنتمين اليها دون نصف المعدل الانتخابي بزيادة واحد تضم بعضها الى بعض ويكون لمجموعها الحق بعدد من الكراسي يعادل العدد الحاصل من قسمة مجموع المنتمين الى هذه الطوائف على المعدل الانتخابي او نصف هذا المعدل بزيادة واحد ضمن الشروط المعينة في الفقرتين السابقتين فاذا كان لطوائف الاقليات بمقتضى تطبيق الفقرة السابقة حق بكرسي خصص هذا الكرسي بمحافظة بيروت واذا كان لها حق بكرسيين خصص احدهما بمحافظة بيروت والاخر بمحافظة جبل لبنان التي تشتمل بعد بيروت على العدد الاوفر من الاقليات
مادة 4: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 4- يتألف عدد الاهالي من الوطنيين المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1942 ويضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات واصلهم من لبنان ومع اقامتهم في الخارج قد اختاروا الجنسية اللبنانية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 حزيران 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير المالية
الامضاء: خالد شهاب
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جواد بولس