النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: بالاساس يسلم وزير التموين المواد التي تحت ادارته بسعر كلفتها الا بحالة وجوب التسوية بين الاسعار المختلفة لغاية وضع سعر موحد وهو مسلط على ان يبيع بخسارة او بربح اذا اقتضت ذلك سياسة الدولة العامة, وبحال البيع بخسارة يتوجب على الوزير ان يستحصل موافقة الحكومة على تغطية العجز الذي يحصل

المادة 15 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191280/article/15/