المادة 15
مادة 15: بالاساس يسلم وزير التموين المواد التي تحت ادارته بسعر كلفتها الا بحالة وجوب التسوية بين الاسعار المختلفة لغاية وضع سعر موحد وهو مسلط على ان يبيع بخسارة او بربح اذا اقتضت ذلك سياسة الدولة العامة, وبحال البيع بخسارة يتوجب على الوزير ان يستحصل موافقة الحكومة على تغطية العجز الذي يحصل