النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لا يمكن وزارة التموين ان تدين احدا, فاثمان كلما يسلم من مواد التموين يجب ان تدفع نقدا وكمالا مسبقا الى الصندوق مع ذلك وبمخالفة خاصة لهذه الاحكام يمكن بقرار وزاري ان تسلم المواد دينا الى ادارات عامة في الدولة اللبنانية او دولة اجنبية

المادة 14 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191280/article/14/